في المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد القراض قد تلف قلت : أرأيت إن قال : يقال لرب المال : إن أحببت فادفع الثمن ، وتكون السلعة قراضا على حالها ، وإن أبى لزم المقارض أداء ثمنها وكانت له . أخذت مالا قراضا ، على أن أعمل فيه على النصف ، فاشتريت به [ ص: 641 ] عبدا أو سلعة ، فجئت لأنقد البائع المال ، فوجدت المال قد ضاع ؟
فإن لم يكن له مال بيعت عليه ، وكان عليه النقصان وله الربح . قلت : فإن نقد رب المال المال في ثمن السلعة ، كم يكون رأس ماله ، أيكون رأس ماله المال الذي تلف ، أو هذا المال الذي نقد ؟ قال : لا يكون رأس ماله عند ، لا المال الآخر الذي نقد رب المال في ثمن السلعة ، هو رأس ماله فقط . مالك