في العامل المقارض يخلط ماله بالقراض قلت لابن القاسم : أرأيت قال : الصواب من ذلك ، أن يخلطهما جميعا ثم يشتري بهما جميعا . قال الرجل يدفع إلى الرجل المال القراض ، فيعمل به وله مال فيتجر به لنفسه فيتخوف ، إن قدم ماله وأخر مال الرجل ، وقع الرخص في الأول ، أو يخاف أن يقدم مال الرجل ويؤخر ماله ، فيقع الرخص في الآخر ، فكيف تأمره أن يعمل ؟ : ولكن لا يصلح له أن يقارضه ، على أن يخلط المقارض ماله بمال القراض قال مالك : فهذا لا يجوز قلت : أرأيت إن مالك قال : قال لم يشترط رب المال أن يخلط مالي بماله ، فخلطت ماله بمالي أأضمن ؟ : لا تضمن له . مالك