في أخذ المسلم المال من النصراني قراضا قال : وسألت مالكا ، عن وابن أبي حازم فكرها ذلك جميعا ، قال : وما أظن أنهما كرها ذلك ، إلا أنهما كرها للمسلم أن يؤجر نفسه من النصراني ، لئلا يذل نفسه فأظنهما من هذا الوجه كرها ذلك . قال : وقال الرجل المسلم ، أيأخذ من النصراني المال قراضا ؟ : لا بأس أن يدفع المسلم إلى النصراني كرمه مساقاة ، إذ لم يكن النصراني يعصر حصته خمرا . مالك
قال : ولم أسمع من في المسلم يأخذ من النصراني مساقاة شيئا ، إلا أن مالك قال : أكره للمسلم أن يأخذ من النصراني مالا قراضا . ولا أرى أن يأخذ المسلم من النصراني مساقاة بمنزلة ما كره مالكا من القراض قال مالك ابن القاسم : ولو أخذه لم أره حراما .