في قال : وقال المقارض يبيع بالنسيئة : لا يجوز للمقارض أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب المال ، وهو ضامن إذا باع بالنسيئة بغير أمره . في مالك قال : وقال المقارض يشترط أن يشتري بماله إلا سلعة كذا وكذا : إذا أمره أن لا يعدو البز يشتريه بمقارضته ، فلا يعدوه إلى غيره قال : وقال مالك : ولا ينبغي له أن يقارضه على أن لا يشتري إلا البز ، إلا أن يكون البز موجودا في الشتاء والصيف قلت : أرأيت إن مالك قال : لا أرى أن يجوز له ذلك ; لأنه إذا جاز له ذلك فقد صار له أن يشتري غير البز . قلت : فإن أمره أن لا يشتري إلا البز فاشتراه ، فأراد أن يبيع البز بالعرض ، أيجوز ذلك أم لا ؟ قال : ذلك لك إذا كان المقارض لم يصرفها في شيء ، وكان البز موجودا لا يخلف في شتاء ولا صيف دفعت إلى رجل مالا قراضا ، فجئته قبل أن يصرفه في شيء ، فقلت له : لا تتجر بها إلا في البز ؟ عن ابن وهب ابن لهيعة عن وحيوة بن شريح محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عن عروة بن الزبير ، أنه كان يدفع المال المقارضة إلى الرجل ، ويشترط عليه أن لا ينزل به بطن واد ، ولا يبتاع به حيوانا ، ولا يحمله في بحر ، ولا يشتري بليل ، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن المال ، وإن تعدى أمره ضمن من فعل ذلك ، وكان السبعة يقولون ذلك ، وهم حكيم بن حزام سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مع مشيخة سواهم أهل فضل وفقه