استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميت قال : وقال : في مالك ؟ الرجل يهلك ويترك أولادا صغارا فيوجد للميت ذكر حق فيه شهود فيدعي الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت حقه
قال : لا ينفعه ذلك . مالك
قال : قلنا : أفتحلف الورثة ؟ قال : قال لمالك : إن كان فيهم من قد بلغ ممن يظن أنه قد علم بالقضاء ، أحلف وإلا ، فلا يمين عليهم . مالك
قلت : ، في قول فإن نكل هذا الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين ، أيسقط الدين كله ؟ مالك
قال : لا يسقط الدين كله ولكن يسقط من الدين قدر حقه أن لو حلف عن الذي عليه الحق .