قلت : أرأيت إن ؟ تحمل رجل لرجل بماله على فلان ثم لقي الذي له الحق الذي عليه الحق فأخذ منه كفيلا آخر ، أيكون لرب الحق أن يأخذ أي الحميلين شاء وقدر عليه بجميع الحق
قال : نعم ذلك له ; لأنهما لم يتحملا في صفقة واحدة ، وإنما تحمل كل واحد على حدة .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي .
قلت أولا ترى أن إبراء للحميل الأول ؟ أخذه الحميل الثاني من الذي عليه الحق
قال : لا .
قلت : أرأيت إن ، أتسقط الكفالة في الأول ، أو تسقط كلها أو يسقط نصفها ؟ قال : لا يسقط منها شيء . أخذت من فلان كفيلا بمال عليه ، ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر
قلت : تحفظه عن ؟ مالك
قال : هذا رأيي ، وهما جميعا كفيلان : كل واحد بالجميع .