الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تحمل رجل لرجل بماله على فلان ثم لقي الذي له الحق الذي عليه الحق فأخذ منه كفيلا آخر ، أيكون لرب الحق أن يأخذ أي الحميلين شاء وقدر عليه بجميع الحق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ذلك له ; لأنهما لم يتحملا في صفقة واحدة ، وإنما تحمل كل واحد على حدة .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت أولا ترى أن أخذه الحميل الثاني من الذي عليه الحق إبراء للحميل الأول ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أخذت من فلان كفيلا بمال عليه ، ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر ، أتسقط الكفالة في الأول ، أو تسقط كلها أو يسقط نصفها ؟ قال : لا يسقط منها شيء .

                                                                                                                                                                                      قلت : تحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا رأيي ، وهما جميعا كفيلان : كل واحد بالجميع .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية