في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه قلت : أرأيت إن ؟ تكفلت بمال على رجل ، أيكون لي أن آخذ منه قبل أن يأخذ المال مني ويقضي لي بذلك عليه
قال : لا يقضي لك عليه ، ولكن إن تطوع بذلك فذلك جائز ، ولم أسمعه من وذلك لأنه لو أخذ منه ثم أعدم الحميل أو أفلس ; كان للذي له الحق أن يتبع الذي عليه الأصل . مالك