الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يرهن رهنا وعليه دين يحيط بماله قلت : أرأيت من رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله إلا أن الغرماء لم يقوموا عليه ، أيجوز ما رهن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سألت مالكا عن الرجل يتاجر الناس فيكون عليه الديون ، فيقوم رجل عند حلول الأجل بحقه ، فيلزمه بحقه فيرهنه في ذلك رهنا ، أتراه له دون الغرماء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ما لم يفلسوه .

                                                                                                                                                                                      قال : ابن القاسم : وقد كان روي مرة عن مالك خلاف هذا ، أنهم يدخلون معه وليس هذا بشيء .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : والقول الذي سمعت منه وقال لي ، هو الذي عليه جماعة الناس ، وهو أحق به . وإنما الرهن بمنزلة القضاء ، أن لو قضى أحدهم قبل أن يقوموا عليه ويفلس فقضاؤه جائز ، ولا أبالي كان بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره ، إذا كان قائم الوجه يبايع ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية