في الرجل يرهن رهنا وعليه دين يحيط بماله قلت : أرأيت ؟ من رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله إلا أن الغرماء لم يقوموا عليه ، أيجوز ما رهن
قال : سألت عن مالكا ؟ الرجل يتاجر الناس فيكون عليه الديون ، فيقوم رجل عند حلول الأجل بحقه ، فيلزمه بحقه فيرهنه في ذلك رهنا ، أتراه له دون الغرماء
قال : نعم ما لم يفلسوه .
قال : ابن القاسم : وقد كان روي مرة عن خلاف هذا ، أنهم يدخلون معه وليس هذا بشيء . مالك
قال ابن القاسم : والقول الذي سمعت منه وقال لي ، هو الذي عليه جماعة الناس ، وهو أحق به . وإنما الرهن بمنزلة القضاء ، أن لو قضى أحدهم قبل أن يقوموا عليه ويفلس فقضاؤه جائز ، ولا أبالي كان بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره ، إذا كان قائم الوجه يبايع ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز .