الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      باب اشتراء دار فباع نقضها ثم استحق رجل نصفها قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا من رجل فهدمها فباع نقضها ، ثم قدم رجل فاستحق نصف الدار كيف يصنع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن لم يجز البيع ، فإنه يأخذ ما استحق من الدار ونصف الثمن الذي باع به النقض ; لأنه قد استحقه . ثم إن أراد الأخذ بالشفعة ، فإنه يقسم الثمن على ما باع منها وما بقي يوم وقعت الصفقة ، ولا ينظر إلى ثمن ما باع منه . فإن كان قيمة النقض الذي باع يوم وقعت الصفقة هو الثلثين ، والذي بقي من الدار ثلث [ ص: 225 ] الثمن . فيدفع نصف الثلث ويأخذ العرصة بالشفعة ، ويكون له نصف ثمن النقض الذي بيع من حصته ; لأنه هو له ; لأنه كان له نصف الأرض ونصف البنيان ، وأما النصف الآخر من النقض فهو للمشتري ، ولا يرجع عليه فيه بشيء ; لأنه بيع قد جاز له ، لم يكن للآخذ . بالشفعة فيه شيء وفات البيع ، فإنما يرجع على ما بقي بالشفعة على ما فسرت لك ، وهذا الذي بلغني عمن أثق به من قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : وإنما كان له نصف ثمن النقض ; لأن المبتاع باع شيئا نصفه للآخذ بالشفعة . وإنما أجيز بيع نصف النقض الذي اشتراه المشتري ; لأنه باع شيئا هو له لم يكن للآخذ بالشفعة فيه حق ، إلا أن يدركه لم يفت ، فلما فات رجع إلى العرصة فأخذها بحصتها مما يبقى ، وقد فسرت لك ما بلغني . قال : وإن لم يكن المشتري باع من النقض شيئا قيل للمستحق : إن شئت خذ نصف الدار مهدومة ونصف هذا النقض ، وليس لك على هذا المشتري الذي هدم من قيمة البنيان الذي هدم قليل ولا كثير ; لأنه إنما هدم على وجه الشبهة ووجه الاشتراء ، وهو لم يبع من النقض شيئا ، فيكون لك أن تتبعه بما باع من النقض . فإن أبى أن يأخذ ما استحق منها مهدوما قيل له : لا شيء لك واتبع الذي باع ، فخذ منه الثمن الذي باع به حصتك إن أحببت . قلت : فإن أخذ حصته التي استحق وقال : أنا آخذ بالشفعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك له . قلت : فهل يتبع المشتري إذا أخذ بالشفعة بشيء مما هدم من الحظ الذي يأخذه هذا المستحق بالشفعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، لا يضمن له شيئا مما هدم . قلت : فإن كان المشتري قد باع شيئا من النقض ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يضمن له نصف ما باع من ذلك إذا أخذ المستحق بالشفعة . قلت : فالمشتري إذا باع مما نقض شيئا ، أخذ المستحق ذلك منه ، نصفه باستحقاقه نصف الدار ونصفه بالشفعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، إذا كان ما باع من النقض حاضرا لم يفت ، فإن فات النقض فليس له أن يرجع عليه بشيء مما يصيبه من الثمن ، وإنما له أن يأخذ الشفعة بما يقع عليها من الثمن . قلت : وما لم يبع من ذلك لم يضمن له شيئا من ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يضمن له ما هدم من حظ النصف الذي استحقه المستحق ، ولا يضمن له حظ النصف الذي يأخذه المستحق بالشفعة .

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لا يضمن له شيئا من هذا ، إلا أن يبيع شيئا من ذلك فيضمن له بحال ما وصفت لك . قلت : وهذا كله قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية