قلت : أرأيت إن ؟ أوصى رجل لرجل بما في بطن أمته ، فمات الموصي فأعتق الورثة الأم ، أيعتق الولد معها أم لا
قال : عتقهم جائز ، ويعتق ما في بطنها بعتقها وتسقط وصية الموصى له بما في بطنها ، بمنزلة ما كانت هي وما في بطنها حرين وسقطت الهبة . أولا ترى لو أن لو أن السيد وهب ما في بطنها لرجل ، ثم أعتقها السيد بعد ذلك بيعت وكان ما في بطنها لمن اشتراها . رجلا وهب ما في بطن جاريته لرجل ثم فلس