قال : وسمعت يقول في مالكا . رجل أوصى لرجل بمائة دينار ولآخر بخدمة عبده حياته ثم هو حر فكان العبد كفاف الثلث
قال : قال : يعمر الذي أوصي له بالخدمة حياته ، أو العبد إن كان أقصرهما تعميرا فيما يرى الناس ، فينظر كم ذلك ، فتقوم خدمته تلك السنين ذهبا ثم يتحاصان هو وصاحب المائة في خدمة العبد ، فإذا هلك الذي أوصى له بالخدمة فالعبد حر إذا حمله الثلث وكانت قيمة العبد والثلث سواء . مالك