إخراج الزكاة من بلد إلى بلد قلت : أرأيت في قول صدقة الإبل والبقر والغنم وما أخرجت الأرض من الحب والقطنية أو الثمار ، أتنقل هذه الزكاة من بلد إلى بلد ؟ مالك
قال : سئل عن ، مالك ؟ فقال : في أهل البلد التي تؤخذ فيها الصدقة ، وفي مواضعها التي تؤخذ منهم فإن فضل عنهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إليهم ، ولو أن قسم الصدقات أين تقسم ، رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت بهم الحاجة . أهل المدن كانوا أغنياء وبلغ الإمام عن بلد آخر حاجة نزلت بهم أصابتهم سنة أذهبت مواشيهم أو ما أشبه ذلك فنقلت إليهم بعض تلك الصدقة
قال : فقلت له : فلو أن مصر حلت زكاته عليه ، وماله بمصر وهو بالمدينة ، أترى أن يقسم زكاته بالمدينة ؟ فقال : نعم . رجلا من أهل
قال : ولو أن رجلا المدينة حاجة . فبعث إليهم من زكاة ماله ما رأيت بذلك بأسا . لم يكن من أهل المدينة أراد أن يقسم زكاته فبلغه عن أهل
قلت : ورأيته صوابا .
قال : وقال : تقسم الصدقة في مواضعها ، فإن فضل عنهم شيء فأقرب البلدان إليهم وقد نقل مالك . عمر بن الخطاب
قال سحنون قال أشهب ، وابن القاسم ذكر عن : أن مالك كتب إلى عمر بن الخطاب وهو عمرو بن العاص بمصر عام الرمادة ، يا غوثاه يا غوثاه للعرب جهز إلي عيرا يكون أولها عندي وآخرها عندك ، تحمل الدقيق في العباء فكان يقسم ذلك بينهم على ما [ ص: 337 ] يرى ، ويوكل على ذلك رجالا ويأمرهم بحضور نحر تلك الإبل ، ويقول : إن العرب تحب الإبل فأخاف أن يستحيوها ، فلينحروها وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء الذي أتي فيها بالدقيق . عمر