قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : قال لي في مالك . قال : وقال الرجل يوصي لرجل بمائة دينار وله ديون ، وليس فيما ترك من المال الحاضر ما تخرج المائة من ثلثه : يخير الورثة ، فإن أحبوا أن يعطوه المائة ويجعلوها له ، وإلا قطعوا له بثلث الميت في العين والدين ، فكذلك مسألتك إذا أبوا أن يجيز الورثة قيل لهم : ابرءوا بثلث الميت إليهم حيثما كان . مالك