الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه قلت : أرأيت إن أم لا ؟ أو وهبت لرجل شقصا من دار أو أرض على عوض - سميناه أو لم نسمه - ولها شفيع ، فأراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة قبل أن يثاب الواهب ، أيكون ذلك له أم لا ؟ أراد أن يأخذ بالشفعة قبل أن يقبض الموهوب له الهبة ، أيكون ذلك له
قال : ليس له أن يأخذ بالشفعة حتى يثاب ، وقد فرغت لك من تفسير هذا في كتاب الشفعة