الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له قلت : أرأيت إن في قول وهبت لرجل هبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له ، أتكون عليه القيمة ويكون بيعه إياها فوتا ؟ مالك
قال : نعم . قلت : فإن في قول وهبت لعبد رجل هبة فأخذها سيده من العبد - وللعبد مال فيه وفاء لقيمة الهبة - أترى أخذ السيد الهبة من العبد فوتا ؟ مالك
قال : أرى أن يحكم على العبد بقيمة الهبة في ماله ولم أسمع من فيه شيئا . مالك