الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في اعتصار ذوي القرابة قلت : هل يجوز لأحد من الناس أن يعتصر - في قول مالك - هبة جد أو جدة أو خال أو خالة أو عم أو عمة أو غيرهم ، أيجوز لهم أن يعتصروا ؟ قال : لا أعرف الاعتصار [ ص: 412 ] يجوز في - قول مالك - لأحد من الناس إلا والدا أو والدة ، ولا أرى ذلك لأحد غيرهما ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : كان رجال من أهل العلم يقولون : ليس للولد أن يعتصر من والده شيئا لأجل فضيلة حق والده على فضيلة حقه .

                                                                                                                                                                                      قال يونس : وقال ربيعة : لا يعتصر الولد من الوالد .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية