في اعتصار ذوي القرابة قلت : - هبة جد أو جدة أو خال أو خالة أو عم أو عمة أو غيرهم ، أيجوز لهم أن يعتصروا ؟ مالك قال : لا أعرف الاعتصار [ ص: 412 ] يجوز في - قول هل يجوز لأحد من الناس أن يعتصر - في قول - لأحد من الناس إلا والدا أو والدة ، ولا أرى ذلك لأحد غيرهما مالك عن ابن وهب عن يونس بن يزيد قال : كان رجال من أهل العلم يقولون : ليس للولد أن يعتصر من والده شيئا لأجل فضيلة حق والده على فضيلة حقه . ابن شهاب
قال : وقال يونس : لا يعتصر الولد من الوالد . ربيعة