[ ص: 417 ] كتاب الحبس والصدقة في الحبس في سبيل الله قال سحنون قلت : أرأيت إن لعبد الرحمن بن القاسم قال : قال حبس الرجل في سبيل الله ، فأي سبيل الله هذا ؟ : سبيل الله كثيرة ، ولكن من حبس شيئا في سبيل الله فإنما هو في الغزو . مالك
قلت : فالرباط مثل الإسكندرية وما أشبهها من مواجيز أهل الإسلام ، أهي غزو ؟ ويجوز لمن حبس فرسه في سبيل الله أو متاعه أن يجعله فيه في قول ؟ مالك
قال : نعم ، ولقد أتى رجل - وأنا عنده قاعد - فسأله عن رجل جعل مالا في سبيل الله ، أوصى به فأراد وصيه أن يفرقه في مالكا جدة فنهاه عن ذلك وقال : لا ، ولكن فرقه في السواحل . مالك
قال ابن القاسم : يريد سواحل الشام ومصر .
قلت ما بال جدة أليست ساحلا ؟
قال : ضعفها ، وقالوا مالك : إنهم قد نزلوا بها . قال : فقال لمالك : إنما كان ذلك شيئا خفيفا فضعف ذلك مالك . قال : ولقد سأله قوم - وأنا عنده قاعد - أيام كان من دهرك ما كان ، وكانوا قوما قد تجهزوا يريدون الغزو إلى مالك عسقلان والإسكندرية أو بعض هذه السواحل ، واستشاروه أن ينصرفوا إلى جدة فنهاهم عن ذلك وقال لهم : الحقوا بالسواحل .
قال سحنون : قال : قال ابن وهب : قال يونس : كل ما جعل صدقة ، حبس أو حبس ولم يسم صدقة ، فهو كله صدقة تنفذ في مواضع الصدقة وعلى وجه ما ينتفع بذلك فيه ، فإن كانت دواب ففي الجهاد ، وإن كانت غلة أموال فعلى منزلة ما يرى الوالي من وجوه الصدقة . ربيعة
قال ابن القاسم