قلت : في قول فلو أن أجنبيا تصدق على أجنبي بصدقة ، أيجوز له أن يأكل من ثمرتها أو يركبها إن كانت دابة أو ينتفع بشيء منها ؟ مالك
قال : لا .
قلت : فإن كان الأب ؟
قال نعم إذا احتاج وقد وصفت لك ذلك .
قلت : فالأم تكون بمنزلة الأب ؟
قال : نعم في رأيي ولم أسمعه من ; لأنهما إذا احتاجا أنفق عليهما مما تصدقا على الولد مالك سحنون : عن عن ابن وهب عن جرير بن حازم أيوب عن أن رجلا تصدق على ابنه بغلام ، ثم احتاج الرجل إلى أن يصيب من غلة الغلام شيئا فسأل محمد بن سيرين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ما أكل من غلته فليس له فيه أجر وقال عمران بن الحصين : دعوا الصدقة والعتاقة ليومهما . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود لزيد بن حارثة في الفرس التي تصدق بها على المساكين فأقاموها للبيع - وكانت تعجب زيدا - فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريها . { في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله ، فأضاعه صاحبه وأضر به وعرضه للبيع ، فسأل لعمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : إنه يبيعه برخص أفأشتريه ؟ فقال : لا وإن أعطاكه بدرهم إن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه عمر } . وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يشتري الرجل صدقته ، لا من الذي تصدق بها عليه ولا من غيره . مالك