[ ص: 433 ] كتاب الوديعة استودع رجل مالا فدفعه إلى امرأته أو أجيره أو أم ولده قلت : أرأيت لعبد الرحمن بن القاسم ، قال : قال الرجل إذا استودع الرجل مالا فوضعه في بيته أو في صندوقه أو عند زوجته أو عند عبده أو عند خادمه أو أم ولده أو أجيره أو من هو في عياله أو وضعه عند من يثق به ممن ليس في عياله فضاع أيضمن أم لا : في الرجل يستودع الوديعة فيستودعها غيره . قال : إن كان أراد سفرا فخاف عليها فاستودعها ثقة فلا ضمان عليه ، وإن كان لغير الذي يعذر به فهو ضامن ، فكل ما علم أنه إنما كان من عورة يخافها على منزله أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه . قال : ولقد سئل مالك عن رجل استودع رجلا مالا في سفر ، فاستودعه غيره في السفر فهلك المال فرآه ضامنا ورأى أن السفر ليس مثل البيوت ، لأنه حين دفعه إليه في السفر إنما دفعه إليه ليكون معه ، وفي البيوت إنما تدفع الوديعة إلى الرجل ليحرزها في البيت ، فأرى على هذا القول أنه إن استودع امرأته أو خادمه ليرفعاها في بيته ، فإن هذا لا بد للرجل منه ، ومن يرفع له إلا امرأته أو خادمه وما أشبههما إذا رفعوها له على وجه ما وصفت لك فلا ضمان عليه ، ألا ترى أن مالك قد جعل له إذا خاف فاستودعها غيره أنه لا يضمن ، فكذلك امرأته وخادمه اللتان يرفعان له أنه لا ضمان عليه إذا دفعها إليهما ليرفعانها له في بيته . قال : وأما العبد والأجير فهما مثل ما أخبرتك . وقد بلغني أن مالكا سئل عن رجل استودع مالا فدفعه إلى امرأته ترفعه له فضاع فلم ير عليه ضمانا ، وأما الصندوق والبيت فإني أرى : إن رفعه فيه أو في مثله فلا ضمان عليه في قول مالكا . مالك
قلت : ويصدق في أنه [ ص: 434 ] دفعه إليها أو أنه استودعه إذا ذكر استودعه على هذه الوجوه التي ذكرت أنه لا يضمن فيها ، أيصدق في ذلك وإن لم يقم على ما ذكر من ذلك بينة ؟
قال : نعم .
قلت : ويصدق أنه خاف عليها أو أراد سفرا فخشي عورة فاستودعها لذلك ؟
قال : لا ، إلا أن يكون مسافرا وعرف من منزله عورة فيصدق ، كذلك قال : وإلا فلا . مالك