فيمن قال لرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن الأسود قلت : أرأيت لو أن رجلا أم لا في قول قال لرجل : يا ابن الأقطع - ووالده ليس بأقطع - أيحد ؟ مالك
قال : بلغني أن قال : إن لم يكن في آبائه أقطع ضرب الحد ، وإن كان في آبائه أقطع فلا شيء عليه . قلت : أرأيت إن مالكا قال : قال قال له : يا ابن الحجام أو يا ابن الخياط : إن كان من العرب ضرب الحد إلا أن يكون من آبائه أحد عمل ذلك العمل . مالك
قال : وإن كان من الموالي رأيت أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد به قطع نسبه ، ولا حد عليه وعليه التعزير . قلت لم فرق في هذا بين العرب . والموالي قال : لأنها من أعمال الموالي . قلت : فإن مالك قال : يضرب الحد عند قال له : يا ابن الأسود عربيا كان أو مولى إلا أن يكون في آبائه أسود . قلت : أرأيت إن مالك قال : هذا وقوله يا ابن الأقطع سواء . قال له : يا ابن المقعد أو يا ابن الأعمى ؟
قال : وسمعت ، وسئل عن مالكا يعني الراية التي تجعل في العنق ؟ رجل قال لرجل : يا ابن المطوق ،
قال : ممن هو ؟ قالوا : من الموالي - فلم ير عليه الحد - وكأني رأيته ذلك اليوم يرى أن لو كان من العرب لضربه الحد ، ولكنه لما قيل له إنه من الموالي قال : لا حد عليه ، وسكت عن العرب . قلت : أرأيت إن مالك قال : لم أسمع ذلك من قال له : يا ابن الأحمر أو يا ابن الأزرق أو يا ابن الأصهب أو يا ابن الآدم - وليس أبوه كذلك - إلا أنه إن لم يكن في آبائه أحد كذلك ضرب الحد . مالك