في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق قلت : أرأيت في قول إذا كتب إلى قاض بشهادة شهود شهدوا عنده وعدلوا ، وشهدوا على فلان ابن فلان بحق أو بحد أو قصاص أو غير ذلك ، أيقبل هذا القاضي الذي جاءه الكتاب البينة الذين في الكتاب على هذا المشهود عليه ، ويقيم عليه تلك الأشياء ويقضي بها عليه ؟ مالك
قال : قال : وسمعناه يقول في القاضي يكتب بالكتاب إلى قاض آخر فيه الشهود على ما يقضي به وكتب بعدالة الشهود : إن القاضي الذي جاءه الكتاب يقضي به وينفذه ، ولم يفسر لنا مالك حدا ولا قصاصا أو غير ذلك وما شككنا أنه كله سواء . مالك
قال : قال : وإن عزل القاضي الذي كتب إليه الكتاب أو مات فولي غيره في موضعه . قال : إن هذا الذي ولي بعده ينبغي له أن ينفذ ما فيه وإن كان الذي كتبه قد عزل أو مات فإنه ينبغي للقاضي الذي جاءه الكتاب أن ينفذ ذلك ، ولا ينظر في عزل الذي كتب به إليه ولا في موته . مالك