قلت : أرأيت في قول الذي لا يدين ولا رجلين له إذا سرق وهو عديم لا مال له ، فاستهلك سرقته فأخذ ، أتضربه وتسجنه وتضمنه السرقة ؟ مالك
قال : نعم ولم أسمعه أنا منه . قال : وقال : إذا مالك ، فإن كان يوم قطعت يده معسرا لم يتبع بها ، وإن كان يسره ذلك قد ذهب منه ثم أعسر ثم قطعت يد السارق وقد أيسر ثانية بعد العسر لم يؤخذ أيضا منه شيء ، وإن سرق وهو معسر ثم أخذ وهو موسر قطعت يده ولم يؤخذ منه شيء ، وإنما يؤخذ منه إذا سرق وهو موسر فتمادى به ذلك اليسر إلى أن قطع ، فهذا الذي يضمن السرقة في يسره ذلك ، فأما إذا انقطع ذلك ثم أيسر بعد ذلك فقطع لم يضمن تلك السرقة إذا كان قد استهلكها وكذلك لو سرق وهو موسر ثم أيسر بعد ذلك قطع ولم يضمن إذا كان قد استهلك السرقة . سرق وهو عديم لا مال له فاستهلك الرجل الحر السرقة وهو موسر ، ثم أخذ فقطعت يده وقد استهلك السرقة