قلت : أرأيت إن قال : ذلك لهما عند شهدا على رجل بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما قبل أن يقضي القاضي بشهادتهما ؟ . مالك
قلت : وكل من شهد على شهادة فرجع عنها قبل أن يقضى بها فله ذلك في قول ، ولا يكون عليه شيء في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم . قال : وأما الشاهدان إذا رجعا ، إن كانا عدلين بينة عدالتهما ، وأتيا من أمرهما بأمر يعرف به صدق قولهما ، وأنهما لم يتعمدا فيه حيفا ، لم أر أن يقال لهما شيء ، وأقيلا وجازت شهادتهما بعد ذلك إذا تبين صدق ما قالا ، وإن كانا على غير ذلك من بيانه ومعرفة صدقه ، لم أر أن تقبل شهادتهما فيما يستقبلان ، ولو أدبا لكانا لذلك أهلا .