قلت : أرأيت فقال : نعم . الخليطين إذا بلغت إبلهما عشرين ومائة ، أيأخذ منها المصدق حقتين ؟
قلت : فإن قال : ينظر إلى قيمة الحقتين كم ذلك فإن كان قيمتهما مائتي درهم نظر إلى الخمس التي لأحد الرجلين من الإبل ما هي من الجميع ، فوجدناها ربع [ ص: 371 ] السدس وهو نصف جزء من اثني عشر جزءا فتقسم قيمة الحقتين على أربع وعشرين جزءا ، فما أصاب جزءا من أربعة وعشرين جزءا من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمسة ، وما أصاب ثلاثا وعشرين جزءا من أربع وعشرين جزءا من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمسة عشر ومائة ، فعلى هذا الحساب يتراد الخليطان ، قال : وهذا قول كان لأحدهما خمسة من الإبل وللآخر خمسة عشر ومائة من الإبل كيف يترادان ؟ . مالك