قلت لابن القاسم : أرأيت ؟ المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي
قال : يختدمانه بقدر جنايتهما . وذلك أن قال : إن جنى على سيده فذلك لازم له ، وإن جنى على أجنبي فذلك لازم له . فلما ألزمه مالكا الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه . مالك
قلت فلم لا يلزم عبدي ما جنى علي ؟
قال : لأن عبدك ليس فيه عتق ، والمدبر فيه عتق .
قال : وهذه مثل الأولى . سحنون