الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في القود بين الحر والعبد وقال مالك : ليس يقاد العبد من الحر ، ولا تقاد الأمة من الحرة ، ولا يقاد الحر من العبد ، ولا الحرة من الأمة ، إلا أن يقتل العبد الحر فيقتل به إن شاء ولاة الحر . وإن استحيوه فسيده بالخيار ، إن شاء أسلمه وإن شاء فداه بالدية ابن وهب : عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدا قتل [ ص: 604 ] به .

                                                                                                                                                                                      قال يونس : وقال ربيعة : ولا يقاد حر من عبد ولا واحد منهما من صاحبه . وأيهما قتل صاحبه قتل حرابة أو تلصص أو قطع سبيل - قتل به ، كان أمر ذلك على منزلة الحرابة .

                                                                                                                                                                                      محمد بن عمرو عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : العبد يشج الحر أو يفقأ عينه فيريد الحر أن يستقيد من العبد ؟ قال : لا يستقيد حر من عبد .

                                                                                                                                                                                      قال ابن جريج : وقال ذلك مجاهد وسليمان بن موسى . قال ابن أبي الزناد عن أبيه قال : أما الحر فإنه لا يقاد من العبد في شيء إلا أن يقتله العبد فيقتل به . قال : ولا يقاد العبد من الحر في شيء من الجراحات . الحارث بن نبهان عن سليمان بن عمرو عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى : أنه ليس بين العبد والحر قصاص في الجراح . وإن العبد مال فعقل العبد قيمة رقبته وجراحه من قيمة رقبته ، وإذا جرح الحر العبد انتظر به حتى يبرأ ، فيقوم وهو صحيح ، ويقوم وهو مجروح ، فيرد الجارح على صاحبه ما نقص من قيمة رقبته . يونس عن أبي الزناد أنه قال : أما الحر فإنه لا يقاد من العبد شيء إلا أن يقتل العبد فيقتل به ، ولا يقاد العبد من الحر في شيء . وما جرح العبد الحر من جرح ، فإن فيه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد ليس على سيد العبد سوى رقبة عبده شيء ، وإن جرح العبد العبد خطأ ، فإن عليه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد الجارح . فإن قتله عمدا فإنا لا نعلم إلا أن سيد المقتول يقتل القاتل إن شاء إلا أن يصطلح هو وسادة العبد على ما رضوا به كلهم .

                                                                                                                                                                                      قال يونس : وقال ابن شهاب : ولا يقاد العبد من الحر ويقاد الحر من العبد في القتل ، ولا يقاد الحر من العبد في الجراح ولا يقاد العبد من الحر في الجراح . محمد بن عمرو عن ابن جريج قال : أخبرني حسن أن أمة عضت أصبع مولى لبني أبي زيد فضمرت فمات ، واعترفت الجارية بعضتها إياه . فقضى عمر بن عبد العزيز بأن يحلف بنو أبي زيد خمسين يمينا تردد عليهم لمات من عضتها ، ثم الأمة لهم ، وإلا فلا حق لهم إن أبوا أن يحلفوا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية