في القود بين الحر والعبد وقال : مالك ، إلا أن يقتل العبد الحر فيقتل به إن شاء ولاة الحر . وإن استحيوه فسيده بالخيار ، إن شاء أسلمه وإن شاء فداه بالدية ليس يقاد العبد من الحر ، ولا تقاد الأمة من الحرة ، ولا يقاد الحر من العبد ، ولا الحرة من الأمة : عن ابن وهب عن يونس أنه قال : لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن ابن شهاب قتل [ ص: 604 ] به . العبد إذا قتل الحر عمدا
قال : وقال يونس : ولا يقاد حر من عبد ولا واحد منهما من صاحبه . وأيهما قتل صاحبه قتل حرابة أو تلصص أو قطع سبيل - قتل به ، كان أمر ذلك على منزلة الحرابة . ربيعة
محمد بن عمرو عن قال : قلت ابن جريج : العبد يشج الحر أو يفقأ عينه فيريد الحر أن يستقيد من العبد ؟ قال : لا يستقيد حر من عبد . لعطاء
قال : وقال ذلك ابن جريج مجاهد وسليمان بن موسى . قال عن أبيه قال : أما الحر فإنه لا يقاد من العبد في شيء إلا أن يقتله العبد فيقتل به . قال : ولا يقاد العبد من الحر في شيء من الجراحات . ابن أبي الزناد الحارث بن نبهان عن سليمان بن عمرو عن أن ابن المسيب قضى : أنه ليس بين العبد والحر قصاص في الجراح . وإن العبد مال فعقل العبد قيمة رقبته وجراحه من قيمة رقبته ، وإذا جرح الحر العبد انتظر به حتى يبرأ ، فيقوم وهو صحيح ، ويقوم وهو مجروح ، فيرد الجارح على صاحبه ما نقص من قيمة رقبته . عمر بن الخطاب عن يونس أنه قال : أما الحر فإنه لا يقاد من العبد شيء إلا أن يقتل العبد فيقتل به ، ولا يقاد العبد من الحر في شيء . وما جرح العبد الحر من جرح ، فإن فيه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد ليس على سيد العبد سوى رقبة عبده شيء ، وإن أبي الزناد ، فإن عليه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد الجارح . فإن قتله عمدا فإنا لا نعلم إلا أن سيد المقتول يقتل القاتل إن شاء إلا أن يصطلح هو وسادة العبد على ما رضوا به كلهم . جرح العبد العبد خطأ
قال : وقال يونس : ولا يقاد العبد من الحر ويقاد الحر من العبد في القتل ، ولا يقاد الحر من العبد في الجراح ولا يقاد العبد من الحر في الجراح . ابن شهاب محمد بن عمرو عن قال : أخبرني ابن جريج حسن أن أمة عضت أصبع مولى لبني أبي زيد فضمرت فمات ، واعترفت الجارية بعضتها إياه . فقضى بأن يحلف عمر بن عبد العزيز بنو أبي زيد خمسين يمينا تردد عليهم لمات من عضتها ، ثم الأمة لهم ، وإلا فلا حق لهم إن أبوا أن يحلفوا .