الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال : دمي عند فلان - وفلان عبد - أيقسمون ويستحقون دمه في قول مالك ؟ قال : نعم . فإن كان عمدا كان لهم أن يقتلوه ، وإن استحيوه خير سيده فإن شاء فداه بالدية وإن شاء أسلمه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : قال مالك في العبد إذا أصيب عمدا أو خطأ فجاء سيده بشاهد واحد ، حلف مع شاهد يمينا واحدة ، ثم كان له ثمن عبده : إن كان الذي أصاب عبده حرا ; لأن العبد مال من الأموال . وإن كان الذي أصابه مملوكا خير سيد العبد القاتل ، فإن شاء أن يسلم عبده أسلمه وإن شاء أن يخرج ثمن العبد المقتول ويمسك عبده فذلك له . فإن أسلمه فليس على العبد أن يقتل ; لأنه لا يقتل عبد بشهادة رجل واحد ; لأنه ليس في العبيد قسامة إذا قتلوا في عمد ولا خطإ ، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قتل عبد عبدا عمدا أو خطأ ، لم يكن لصاحب العبد المقتول أن يحلف ويستحق بقسامة إلا ببينة عادلة فيقتل ، أو بشاهد واحد فيحلف مع شاهده يمينا واحدة ويستحق العبد القاتل ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : في العبد يقتل الحر فيأتي ولاة الحر بشاهد واحد يشهد أن العبد قتله .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن شاء ولاة الحر المقتول يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبهم فذلك لهم ، فإذا حلفوا خمسين يمينا أسلم العبد إليهم ، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه . قال : ولا يجب لهم العبد حتى يحلفوا خمسين يمينا ، فإن قالوا : نحن نحلف يمينا واحدة ونأخذ العبد نستحييه . فليس لهم ذلك دون أن يحلفوا خمسين يمينا ، لأنه لا يستحق دم الحر إلا ببينة عادلة ، أو بشاهد فيحلف ولاة المقتول الحر خمسين يمينا مع شاهدهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال المقتول : دمي عند فلان . وشهد شاهد على أنه قتله ، أيجتزئ ولي الدم بهذا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، ولكن فيه القسامة عندي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية