ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا
قلت : أرأيت إذا قال : قال أوصى المقتول بثلثه لرجل ، أتدخل الدية في ثلثه ؟ : إن كان القتل خطأ أدخلت الوصية في ماله وفي الدية ; لأنه قد علم أن قتل الخطأ مال . وإن كان قتله عمدا فقبل الأولياء الدية ، لم يكن لأهل الوصايا منها شيء ، وكانت بين الورثة على فرائض الله إلا أن يكون عليه دين ، فيكون أهل الدين أولى بذلك . مالك