قلت : أرأيت لو أن فقال : لا ، ولا سبيل له على المشتري ، ولكن يأخذ من البائع العشر أو نصف العشر طعاما . قال رجلا أخرجت أرضه طعاما كثيرا تجب فيه الزكاة فباعه ، ثم أتى المصدق أله أن يأخذ من المشتري شيئا أم لا ؟ ابن القاسم : فإن لم يجد المصدق عند البائع شيئا ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري ، أخذ المصدق منه الصدقة ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن .
قال : وقد قال بعض كبار أصحاب سحنون : ليس [ ص: 382 ] على المشتري شيء لأن البائع كان البيع له جائزا وهو عندي أحسن . مالك