قلت : أرأيت قال : بلغني أن الكلب العقور وما أصاب في الدار أو غير الدار ، أيضمن ذلك أهله أم لا ؟ قال : إذا تقدم إلى صاحب الكلب العقور فهو ضامن لما عقر بعد ذلك . وأنا أرى أنه إذا اتخذه في موضع يجوز له اتخاذه فيه أن لا ضمان عليه حتى يتقدم إليه . وإن اتخذه في موضع لا يجوز فيه اتخاذه فأراه ضامنا لما أصاب ، مثل ما يجعله في داره وقد عرف أنه عقور ، فيدخل الصبي أو الخادم أو الجار الدار فيعقرهم وقد علم أنه عقور فأراه ضامنا . وإنما قال مالكا في الكلب العقور إذا تقدم إليه : إن ذلك في الموضع الذي يجوز له اتخاذه فيه ، وليس ذلك فيما يتخذ في الدور وما أشبهها مما لا يجوز اتخاذه فيها . مالك