قلت لابن القاسم : أرأيت من مكة فتعدى وهو يريد الحج فأحرم بعدما جاوز منزله إلى مكة وتعداه أترى عليه شيئا ؟ قال : أرى أن يكون عليه الدم ، قال لأن كان وراء الميقات إلى قال لي في مالكا عسفان وقديد وتلك المناهل : إنها من منازلهم ، فلما جعل ميقات أهل منازلهم لهم ميقاتا رأيت إن هم تعدوا منازلهم فقد تعدوا ميقاتهم ، إلا أن يكونوا تقدموا لحاجة وهم لا يريدون الحج فبدا لهم أن يحجوا فلا بأس أن يحرموا من موضعهم الذي بلغوه ، وإن كانوا قد جازوا منازلهم فلا شيء عليهم . مالك
قال : وكذلك لو أن مالك مصر كانت له حاجة بعسفان فبلغ عسفان وهو لا يريد الحج ، ثم بدا له أن يحج من عسفان فليحج من رجلا من أهل عسفان ولا شيء عليه لما ترك من الميقات ، لأنه جاوز الميقات وهو لا يريد الحج ثم بدا له بعدما جاوز أن يحج ، فليحج وليعتمر من حيث بدا له وإن كان قد جاوز الميقات فلا دم عليه .