قلت لابن القاسم : أرأيت مكة بغير إحرام أو الجارية في قول العبد ألسيده أن يدخله ؟ مالك
قال : قال : نعم يدخلهم بغير إحرام ويخرجهما إلى مالك منى وعرفات وهما غير محرمين .
قال : ومن ذلك الجارية يريد بيعها أيضا فيدخلها بغير إحرام فلا بأس بذلك . مالك
قلت لابن القاسم : أرأيت إن مكة بغير إحرام ثم أذن له فأحرم من مكة ، أيكون على العبد دم لما ترك من الميقات ؟ قال : لا ، قلت : وهذا قول أدخله سيده ؟ مالك
قال : هذا رأيي .