تفسير قلت فدية الأذى والمتداوي ومن لبس الثياب لابن القاسم : أرأيت ما كان من فدية الأذى من حلق رأس أو احتاج إلى دواء فيه طيب فتداوى به ، أو احتاج إلى لبس الثياب فلبس أو نحو هذا مما يحتاج إليه ففعله ، أيحكم عليه كما يحكم في جزاء الصيد ؟
قال : لا في قول ، قال ولا يحكم عليه إلا في جزاء الصيد وحده . قال مالك : وهذا الذي أماط الأذى عنه أو تداوى بدواء فيه طيب أو لبس الثياب أو فعل هذه الأشياء ، مخير أن يفعل أي ذلك شاء مما ذكر الله في كتابه { مالك فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } قلت : فإن أراد أن ينسك فأين ينسك ؟
قال : حيث شاء من البلاد ، قلت : فإن أراد أن ينسك بمنى أعليه أن يقف بنسكه هذا بعرفة ؟
قال : لا ، قلت : ولا يخرجه إلى الحل إن اشتراه بمكة أو بمنى ، وينحره بمنى إن شاء يوم النحر من غير أن يقف به بعرفة ، ولا يخرجه إلى الحل [ ص: 413 ] وينحره بمكة إن أحب حيث شاء ؟
قال : نعم ، قلت : وجميع هذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت لابن القاسم : أرأيت من وحمقا ، أيكون مخيرا في الصيام والصدقة والنسك مثل ما يخير من فعله من أذى ؟ لبس الثياب فتطيب في إحرامه من غير أذى ولا حاجة به إلى الطيب من دواء ولا غيره إلا أنه فعل هذا جهالة
قال : نعم ، قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قال ابن القاسم : قال : لو أن مالك مكة في أشهر الحج بعمرة وهو يريد سكناها والإقامة بها ، ثم حج من عامه رأيته متمتعا وليس هو عندي مثل أهل رجلا دخل مكة ، لأنه إنما دخل يريد السكنى ولعله يبدو له فأرى عليه الهدي .
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن التنعيم في أشهر الحج ثم حج من عامه ، أيكون عليه دم المتعة في قول رجلا أحرم بعمرة من أهل الآفاق في غير أشهر الحج وحل منها في غير أشهر الحج ، ثم اعتمر بعمرة أخرى من ؟ مالك
قال : نعم وأرى أن يكون ذلك عليه ، وهو عندي مثل الذي أخبرتك من قوله في الذي يقدم ليسكن مكة ، فلما جعل عليه الدم رأيت على هذا دم المتعة لأن هذا عندي لم يكن إقامته الأولى سكنى ، وقد أحدث عمرة في أشهر الحج وهو عندي أبين من الذي قال مالك في الذي يقدم ليسكن . مالك
قلت لابن القاسم : أفتجعله بعمرته هذه التي أحدثها من مكة في أشهر الحج قاطعا لما كان فيه ، وتجزئه عمرته هذه التي في أشهر الحج من أن يكون بمنزلة أهل مكة ، وإن كان إنما اعتمر من التنعيم ؟
قال : نعم .
قلت لابن القاسم : أرأيت من في قول غسل يديه وهو محرم بالأشنان المطيب أعليه كفارة أم لا ؟ مالك
قال : قال : إن كان بالريحان وما أشبهه غير المطيب الغاسول وما أشبهه ، فأراه خفيفا وأكره أن يفعله أحد ، ولا أرى على من فعله فدية ، فإن كان طيب الأشنان بالطيب فعليه فدية أي ذلك شاء فعل . قال : فقلنا مالك : فالأشنان وما أشبهه غير المطيب الغاسول وما أشبهه يغسل به المحرم يديه ؟ لمالك
قال : لا بأس بذلك .
قلت لابن القاسم : أرأيت من في قول غسل رأسه بالخطمي وهو محرم أعليه الفدية ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : فأي الفدية شاء ؟
قال : نعم .
قال : وقال : من مالك فعليه الفدية . دخل الحمام وهو محرم فتدلك
قال : وقال : من مالك فلا شيء عليه ، وإن دهنهما من غير علة أو دهن ذراعيه وساقيه ليحسنهما لا من علة فعليه الفدية . دهن عقبيه وقدميه من شقوق وهو محرم
قال ابن القاسم : وسئل عن الصدغين يلصق عليهما مثل ما يصنع الناس إذا فعل ذلك المحرم ؟ مالك
قال : قال : عليه الفدية . مالك
قال : وسئل عن القروح تكون بالمحرم فيلصق عليها خرقا ؟ مالك
قال : أرى إن كانت الخرق صغارا فلا شيء عليه ، وإن كانت كبارا فعليه الفدية . مالك
قلت : أرأيت من كان عليه هدي من جزاء صيد فلم ينحره حتى مضت أيام التشريق فاشتراه في الحرم ثم خرج به إلى الحل ، أيدخل محرما لمكان هذا الهدي أم يدخل حلالا ؟
قال : قال : يدخل [ ص: 414 ] حلالا . مالك
قال : وقال : ولا بأس أن يبعث بهديه هذا مع حلال من مالك الحرم ، ثم يقف هو في الحل فيدخله مكة فينحره عنه