قلت : أرأيت فيها للمحرم ؟ مالك قال : كان سباع الطير [ ص: 450 ] ما قول يكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها للمحرم ، قلت : فإن قتل محرم سباع الطير ، أكان مالك يرى عليه فيها الجزاء ؟ مالك
قال : نعم . قلت : فإن عدت عليه سباع الطير فخافها على نفسه فدفعها عن نفسه فقتلها ، أيكون عليه الجزاء في قول ؟ مالك قال : لا شيء عليه وهو رأيي ، وكذلك لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله ، لم يكن عليه شيء فكذلك سباع الطير .