قلت : فما قول في مالك مكة إذا أصابه المحرم ؟ غير حمام
قال : حكومة ، ولا يشبه حمام مكة ولا حمام الحرم .
قال : وكان يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم الوحشي وغير الوحشي ، لأن أصل الحمام عنده طير يطير . مالك
قال : فقيل : إن حماما عندنا يقال لها الرومية لا تطير إنما تتخذ للفراخ ؟ لمالك
قال : لا يعجبني لأنها تطير ، ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئا مما يطير ، قال : فقلنا : لمالك ؟ أفيذبح المحرم الإوز والدجاج
قال : لا بأس بذلك ، قلت لابن القاسم : أليس الإوز طيرا يطير ، فما فرق بينه وبين الحمام ؟
قال : قال : ليس أصله مما يطير وكذلك الدجاج ليس أصله مما يطير . مالك
قال : فقلت [ ص: 451 ] : فما أدخل لمالك مكة من الحمام الإنسي والوحشي ، أترى للحلال أن يذبحه فيها ؟
قال : نعم لا بأس بذلك ، وقد يذبح الحلال في الحرم الصيد إذا دخل به من الحل ، فكذلك الحمام في ذلك ، وذلك أن شأن أهل مكة يطول وهم محلون في ديارهم فلا بأس أن يذبحوا الصيد ، وأما المحرم فإنما شأنه الأيام القلائل وليس شأنهما واحدا .