الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فما قول مالك في غير حمام مكة إذا أصابه المحرم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : حكومة ، ولا يشبه حمام مكة ولا حمام الحرم .

                                                                                                                                                                                      قال : وكان مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم الوحشي وغير الوحشي ، لأن أصل الحمام عنده طير يطير .

                                                                                                                                                                                      قال : فقيل لمالك : إن حماما عندنا يقال لها الرومية لا تطير إنما تتخذ للفراخ ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يعجبني لأنها تطير ، ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئا مما يطير ، قال : فقلنا لمالك : أفيذبح المحرم الإوز والدجاج ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بذلك ، قلت لابن القاسم : أليس الإوز طيرا يطير ، فما فرق بينه وبين الحمام ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ليس أصله مما يطير وكذلك الدجاج ليس أصله مما يطير .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت [ ص: 451 ] لمالك : فما أدخل مكة من الحمام الإنسي والوحشي ، أترى للحلال أن يذبحه فيها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لا بأس بذلك ، وقد يذبح الحلال في الحرم الصيد إذا دخل به من الحل ، فكذلك الحمام في ذلك ، وذلك أن شأن أهل مكة يطول وهم محلون في ديارهم فلا بأس أن يذبحوا الصيد ، وأما المحرم فإنما شأنه الأيام القلائل وليس شأنهما واحدا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية