قلت : أرأيت من أي شيء عليه في قول قال لله علي أن أهدي هذا الثوب . ؟ مالك
قال : قال : يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه ، قلت : من أين يشتريه في قول مالك ؟ قال : من الحل فيسوقه إلى الحرم ، فإن كان في ثمنه ما يبلغ بدنة فبدنة وإلا فبقرة وإلا فشاة ، ولا يشتري إلا ما يجوز في الهدي ; الثني من الإبل والبقر والمعز والجذع من الضأن . قلت مالك لابن القاسم : فما قول في هذا الثوب إذا كان لا يبلغ أن يكون في ثمنه هدي ؟ مالك
قال : بلغني عن ولم أسمعه منه أنه قال : يبعث بثمنه فيدفع إلى خزان مالك مكة فينفقونه على الكعبة ، قال ابن القاسم : وأحب إلي أن يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء . ألا ترى أن كان يكسو جلال بدنه الكعبة ، فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها . قلت : فإن لم يبيعوه وبعثوا بالثوب نفسه ؟ قال : لا يعجبني ذلك لهم ويباع هناك ويشترى بثمنه هدي ، ألا ترى أن ابن عمر قال : يباع الثوب والحمار والعبد والفرس وكل ما جعل من العروض هكذا . مالكا
قال : وقال : إذا قال ثوبي هذي هدي فباعه واشترى بثمنه هديا وبعثه ففضل من ثمنه شيء ، بعث بالفضل إلى خزان الكعبة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدي . مالك
قال ابن القاسم : وأحب إلي أن يتصدق به .
قال : وقال : ومن قال لرجل حراما أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث ، فعليه أن يهدي هديا ، وإن قال : لا بل له هي هدي إن فعلت كذا وكذا فحنث ، أهداها كلها إن [ ص: 452 ] كانت ماله كله . مالك
قال : وقال : وإن قال لشيء يملك من عبد أو دار أو دابة أو ثوب أو عرض من العروض هو يهديه ، فإنه يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه . قال : وإن قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره وهو يهديه ، فلا شيء عليه ولا هدي عليه فيه . مالك
قال ابن القاسم : وأخبرني من أثق به عن أنه كان يقول في هذه الأشياء مثل قول ابن شهاب سواء . مالك