قلت : أرأيت إن أتكون عليه كفارة واحدة في قول أصاب المحرم الرمد فداواه بدواء فيه طيب مرارا أم كفارة لكل مرة ؟ مالك
قال : بل كفارة واحدة لجميع ما داوى به رمده ذلك ، قال : فإن انقطع رمده ذلك ثم رمد بعد ذلك فداواه فعليه فدية أخرى ، لأن هذا وجه غير الأول وأمر مبتدأ وكذلك قال لي . قلت : وكذلك القرحة تكون في الجسد فيداويها بدواء فيه طيب مرارا ؟ مالك
قال : نعم في قول ، إذا أراد أن يداويها حتى تبرأ فليس عليه إلا فدية واحدة ، قلت : فإن ظهرت به قرحة أخرى في جسده فداواها بذلك [ ص: 461 ] الدواء الذي فيه الطيب ؟ مالك
قال : عليه كفارة مستقبلة لهذه القرحة الحادثة لأن هذا دواء تداوى به مبتدأ فيه طيب ، قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .