1141 [ 1387 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، مسلم عن وعبد المجيد، قال: قال ابن جريج، نكحت امرأة من عمرو بن دينار: بني بكر بن كنانة يقال لها: بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس، فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى إذ هو والي عمر بن عبد العزيز المدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري، فرده وقد أصابها. عمر
قال: وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي - صلى الله عليه وسلم - . فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فنكاحها باطل،