ما للمحرم أن يفعله
( قال ) أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن عطاء أحدهما أو كلاهما عن وطاوس أن { ابن عباس } . النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم
( قال ) فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة ولا يحلق الشعر وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء ولا شيء عليه في شيء من ذلك فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه شعر افتدى كان أحب إلي وليس ذلك عليه بواجب ; لأنه لم يقطع الشعر إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه ولو حج أغلف أجزأ عنه وإن داوى شيئا من قرحه وألصق عليه خرقة أو دواء فلا فدية عليه في شيء من الجسد إلا أن يكون ذلك في الرأس فتكون عليه الفدية الشافعي