( قال ) الشافعي إذا أطاقوا القيام ولا يجزي من أطاق القيام أن يصلي إلا قائما وكذلك إذا ويصلي الإمام قاعدا ومن خلفه قياما صلى قائما ومن أطاق الإمام القيام صلى قاعدا ( قال لم يطق القيام ممن خلفه ) وهكذا الشافعي كل حال قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله تعالى عليه صلاها وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق