وفي مختصر نصوص في سجود السهو لم نرها في الأم قال المزني . المزني
( قال ) رحمه الله تعالى : ومن الشافعي فعليه أن يبني على ما استيقن وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فرغ من صلاته بعد التشهد سجد سجدتين للسهو قبل السلام ، واحتج في ذلك بحديث شك في صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبحديث أبي سعيد الخدري ابن بحينة أنه سجد قبل السلام في جمع الجوامع .
( قال ) الشافعي وهو الناسخ والآخر من الأمرين ولعل سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام لم يعلم الناسخ والمنسوخ من هذا وقاله في القديم فمن سجد قبل السلام أجزأه التشهد الأول مالكا تشهد ، ثم سلم هذا نقل جمع الجوامع ، ثم ذكر رواية ولو سجد للسهو بعد السلام ونحن نذكرها مع غيرها في مختصر البويطي وكل سهو في الصلاة نقصا كان ، أو زيادة سهوا واحدا كان أم اثنين أم ثلاثة فسجدتا السهو تجزئ من ذلك كله قبل السلام وفيهما تشهد وسلام وقد روي { البويطي } وهذا نقصان وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عن رسول [ ص: 155 ] الله صلى الله عليه وسلم أنه قام من اثنتين فسجد قبل السلام } وهذا زيادة وقال في ترجمة بعد ذلك { إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليبن على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل السلام } ، ولسجدتي السهو تشهد وسلام وما ذكره ومن لم يدر كم صلى واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، أو أربعا فليبن على يقينه ، ثم يسجد سجدتين قبل السلام البويطي من التشهد لسجدتي السهو أنهما قبل السلام ظاهره أنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام ، ثم يتشهد ، ثم يسلم ولم أر أحدا من الأصحاب ذكر هذا إلا فيما إذا سجد بعد السلام في صوره المعروفة فإن حمل كلام البويطي على صوره بعد السلام كان ممكنا .