63 - باب: من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر
993 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، أنس بن عياض، عن عن موسى بن عقبة، نافع، عن أنه قال: ابن عمر: من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأت البيت فليطف به سبعا وليطف بين الصفا والمروة سبعا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابلا فليحجج إن استطاع وليهد. فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.