فصل :
[ ] الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض
وأما قوله : " وحرم لأجل الأذى ، وأباح وطء الحائض مع وجود الأذى ، وهما متساويان " فالمقدمة الأولى صادقة ، والثانية فيها إجمال ; فإن أريد أن أذى الاستحاضة مساو لأذى الحيض كذبت المقدمة ، وإن أريد أنه نوع آخر من الأذى لم يكن التفريق بينهما تفريقا بين المتساويين ، فبطل سؤاله على كلا التقديرين . وطء المستحاضة
ومن حكمة الشارع تفريقه بينهما ; فإن أذى الحيض أعظم وأدوم وأضر من أذى الاستحاضة ، ودم الاستحاضة عرق ، وهو في الفرج بمنزله الرعاف في الأنف ، وخروجه [ ص: 103 ] مضر ، وانقطاعه دليل على الصحة ، ودم الحيض عكس ذلك ، ولا يستوي الدمان حقيقة ولا عرفا ولا حكما ولا سببا ; فمن كمال الشريعة تفريقها بين الدمين في الحكم كما افترقا في الحقيقة ، وبالله التوفيق .