[ ص: 5 ] [ الكتاب الثاني ] مباحث السنة . السنة لغة : الطريقة المسلوكة ، وأصلها من قولهم : سننت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه ، حتى يؤثر فيه سننا أي طرائق . وقال [ تعريف السنة لغة واصطلاحا ] إلكيا : معناها الدوام . فقولنا : سنة معناه الأمر بإدامته من قولهم : سننت الماء إذا واليت في صبه . قال : أصلها الطريقة المحمودة ، فإذا أطلقت انصرفت إليها ، وقد تستعمل في غيره مقيدة ، كقولهم : من سن سنة سيئة ، وتطلق على الواجب وغيره في عرف اللغويين والمحدثين ، وأما في عرف الفقهاء فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب ، وأطلقها بعض الأصوليين هنا على الواجب ، والمندوب ، والمباح ، وتطلق في مقابلة البدعة ، كقولهم : فلان من الخطابي أهل السنة . قال ابن فارس في فقه العربية : وكره العلماء قول من قال : سنة [ ص: 6 ] أبي بكر ، وإنما يقال : فرض الله وسنته ، وسنة رسوله . وقال وعمر الدبوسي : ذكر أصحاب أن السنة المطلقة عند صاحبنا تنصرف إلى سنة الرسول ، وأنه على مذهبه صحيح ; لأنه لا يرى اتباع الصحابي إلا بحجة ، كما لا يتبع من بعده إلا بحجة ، ويحتمل ; لأنه لم يبلغه استعمال الشافعي السلف إطلاق السنة على طرائق العمرين والصحابة . وأما في الاصطلاح : فتطلق على ما ترجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض ، وتطلق وهو المراد هنا : على ما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال ، والأفعال والتقرير ، والهم ، وهذا الأخير لم يذكره الأصوليون ، ولكن استعمله في الاستدلال . الشافعي