فصل :
ومن المنافي : ، أو علق إبطالها على شيء بطلت ، وكذا في الإيمان . التردد وعدم الجزم . وفيه فروع : تردد : هل يقطع الصلاة أو لا لم يقصر . تردد : في أنه نوى القصر أو لا ؟ وهل يتم ، أو لا ؟
لم يصح وعليه الإعادة في الأصح بخلاف ما لو شك في الطهارة ، وقد تيقن الحدث لأن معه أصلا ، وبخلاف ما لو شك في نجاسة فغسلها ; لأنها لا تحتاج إلى نية . تيقن الطهارة وشك في الحدث فاحتاط وتطهر ، ثم بان أنه محدث
: لم يقع عنه بخلاف ما لو وقع ليلة الثلاثين من رمضان ، لاستصحاب الأصل . نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ، إن كان منه ، فكان منه
: لم تجزئه . عليه فائتة ، فشك هل قضاها ، أو لا فقضاها ثم تيقنها
، لم يصح وضوءه وإن بان أنه توضأ بالطاهر . هجم فتوضأ بأحد الإناءين وجب إعادة المسح وقضى ما صلى به . شك في جواز المسح على الخف ، فمسح ثم بان جوازه
، لم تصح . تيمم أو صلى أو صام شاكا في دخول الوقت ، فبان في الوقت
: لم يصح . تيمم بلا طلب للماء ، ثم بان أن لا ماء
: لم يصح . تيمم لفائتة ظنها عليه ، أو لفائتة الظهر ، فبانت العصر
: لم تصح . صلى إلى جهة شاكا أنها القبلة ، فإذا هي هي
: لم يصح وإن بان جوازه . قصر شاكا في جواز القصر
: لم يصح . صلى على غائب ميت شاكا أنه من أهل الصلاة عليه ، فبان أنه من أهلها
: لم يسقط القضاء في الأظهر بخلاف ما لو عقد به النكاح فبان رجلا ، مضى على الصحة في الأظهر ، لأن المقصود فيه الحضور ولا نية يقع فيها التردد . صلى خلف خنثى ، فبان رجلا
: لم تقع زكاة للتردد . قال : هذه زكاة أو صدقة
هذا عن مالي الغائب إن كان سالما وإلا فعن الحاضر ، أو صدقة فبان سالما أجزأه وإلا لم يجزه عن الحاضر للترديد فيه ، بخلاف ما سيأتي .
[ ص: 41 ] : لم يجزه بلا خلاف ; لأنه لم يستند إلى أصل ، بخلاف مسألة الغائب ; لأن الأصل بقاؤه ، وبخلاف البيع ، فإنه لا يحتاج إلى نية . قال : إن كان مورثي مات وورثت ماله فهذه زكاته ، فبان
، فإن نوى التعليق بطلت ; أو التبرك فلا أو أطلق . قال في الشافي تبطل ; لأن اللفظ موضوع للتعليق . عقب النية بالمشيئة
، لم يصح وإن شاء زيد ، أو إن نشطت فكذلك ; لعدم الجزم ، بخلاف ما لو قال : ما كنت صحيحا مقيما ، فإنه يجزئه . قال : أصوم غدا إن شاء زيد