ولهذا الاختلاف فوائد عديدة ( فمنها ) فإن قلنا هو على ملك الموصى له فهو لا يحتسب عليه من الثلث ، وإن قلنا : هو على ملك الموصي فتتوفر به التركة فيزداد به الثلث وإن قلنا هو على ملك الورثة فنماؤه لهم خاصة . حكم نمائه بين [ ص: 398 ] الموت والقبول
وذكر في خلافه أن ملك الموصى له لا يتقدم القبول وأن النماء قبله للورثة مع أن العين باقية على حكم ملك الميت فلا يتوفر الثلث ; لأنه لم يكن ملكا له حين الوفاة وذكر أيضا إذا قلنا إنه مراعى وإنا نبين بقبول الموصى له ملكه له من حين الموت فإن النماء يكون للموصى له معتبرا من الثلث فإن خرج من الثلث مع الأصل فهما له وإلا كان له بقدر الثلث من الأصل فإن فضل شيء من الثلث كان له من النماء . القاضي