ومنها لو فقال خربت الدار المرهونة فعمرها المرتهن بغير إذن في المجرد وصاحب المغني والمحرر لا يرجع إلا بأعيان آلته لأن بناء الدار لا يجب على المالك ، والمجزوم به في الخلاف الكبير القاضي أنه يرجع لأنه من مصلحة الرهن . للقاضي
وقال يحتمل عندي أنه يرجع بما [ ص: 140 ] ينحفظ به أصل مالية الدار لحفظ وثيقته لأنها نفقة لحفظ مالية وثيقة وذلك غرض صحيح انتهى . ابن عقيل
ولو قيل إن كانت الدار بعد ما خرب منها تحرز قيمة الدين المرهون [ به ] لم يرجع لأنه لا حاجة له إلى عمارتها حينئذ وإن كانت دون حقه أو وفق حقه ويخشى من تداعيها للخراب شيئا فشيئا حتى تنقص عن مقدار الحق فله أن يعمر ويرجع لمكان مسحها .
ومنها عمارة المستأجر في الدار المستأجرة ولا يرجع بها نص عليه في غلق الدار إذا عمله الساكن ويحتمل الرجوع بناء على مثله في الرهن ، ولكن حكى صاحب التلخيص أن المؤجر يجبر على الترميم بإصلاح منكسر وإقامة مائل فأما تجديد البناء والأخشاب فلا يلزمه لأنه إجبار على تسليم عين لم يتناولها العقد وللمستأجر الخيار ، قال ويحتمل أن يلزمه التجديد انتهى . أحمد
فعلى [ القول ] الأول لا يمكن القول برجوع المستأجر بما أنفق على التجديد وعلى الثاني يتوجه الرجوع .