ومنها : والمشهور عن غراس الغاصب وبناؤه أن للمالك قلعه مجانا وعليه الأصحاب ، وعنه رواية ثانية لا يقلع بل يتملك بالقيمة أيضا وممن حكاها أحمد القاضي في كتاب الروايتين لهما وخرجاها في خلافيهما من مسألة الصبغ ، ونص عليها وابن عقيل في رواية أحمد عن أبيه فيمن غصب أرضا أو دارا وبنى فيها قال يعجبني أن يغرم البناء ويغطى لأنه إن أخذ الغاصب بناء أضر برب الأرض في الخراب والهدم ويكون أيضا ذهاب مال الغاصب في الآجر والجص وكل شيء وفي مسائل بكر بن محمد ابن هانئ عن في رجل اكترى أرضا فغرس فيها أشجارا واشترط عليه رب الأرض أن لا يغرس فيها غيره فغرس فيها شجرا يعني غير ما اشترطه وأثمر الشجر وأراد أن يقلع الغراس قال لا يقلع الشجر من الأرض [ لئلا ] يضر بهما جميعا ، وعلى هذه الرواية فلا يقلع إلا مضمونا لغرس المستعير كذلك حكاها أحمد القاضي فلذلك يملك بالقيمة حيث لم يكن القلع بدون ضرر . وابن عقيل