( الصورة الثانية ) . قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق ، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق وغاب ولم يعلم ما هو
ففيها وجهان :
أحدهما : ما قال في المجرد القاضي وغيرهما يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه . وأبو الخطاب
والثاني : وهو اختيار الشيرازي في الإيضاح أنه تخرج المطلقة منهما بالقرعة . وابن عقيل
وقال في الجامع هو قياس المذهب لأن واحدة منهما طلقت يقينا فأخرجت بالقرعة كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى وقد أومأ إليه القاضي في رواية [ ص: 19 ] أحمد ، وحكى له قول صالح الشعبي في ، قال رجل قال لآخر إنك لحسود فقال له الآخر أحسدنا امرأته طالق ثلاثا فقال الآخر نعم الشعبي حنثتما وخسرتما وبانت منكما امرأتاكما جميعا وحكى له قول الحارث أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه ، فقال هذا شيء لا يدرك ألقاهما في التهلكة فإنكاره لقول أحمد الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق فيهما .
هذا هو الظاهر ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على أنه حلف على ما لم يعلم صحته أو ما لا تدرك صحته فيحنث كقول . مالك
ويدل عليه تعليل وقوع الطلاق على من قال أنت طالق إن شاء الله بأن مشيئة الله لا تدرك وهذا القول فيه بعد لأن إيقاع طلاقهما يفضي إلى أن يباح للأزواج من هي في زوجية الغير باطنا ، وفي إجبارهما على تجديد الطلاق إجبار الإنسان على قطع ملكه بغير حق وهو ضرر بخلاف إيجاب الطهارة عليهما فإنه لا ضرر فيه ولنا وجه آخر بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الأمر ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية أحمد عبد الله ونقل حرب عن رحمه الله أنه ذكر هذه المسألة فتوقف فيها وقال أحب إلي أن لا أقول فيها شيئا وتوقف عنها أحمد