م2 - واتفقوا : على أنه يصح ، فإن كان الحيوان قد أصابه ما يؤيس معه من بقائه ، مثل أن يكون موقوذا ، أو منخنقا ، أو مترديا ، أو منطوحا ، أو مأكولا لسبع ، فإنهم اختلفوا : في استباحته بالذكاة . تذكية الحيوان الحي غير المأيوس من بقائه
فقال : متى أدركت ذكاتها قبل أن تموت حلت . وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين ، مالك في أظهر الروايتين : متى علم بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ، ولا يحل بالتذكية ، ولا تصح تذكيته . [ ص: 581 ] وأحمد
وفي الرواية الثانية عن : أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة ، وينافي الحياة عنده مثل أن يندق عنقه ، أو يسيل دماغه ، أو تخرج حشوته العليا ، أو تفرى أوداجه ، أو أن ينبت نخاعه . مالك
وقال متى كانت فيه حياة مستقرة حل أكله مع التذكية . الشافعي